الميرزا جواد التبريزي

418

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

من بعده كما شرط ، قلت : فإن احتاج إلى بيعها ، قال : نعم ، قلت : فينقض البيعُ السكنى ، قال : لا ينقض البيعُ السكنى ؟ كذلك ، سمعت أبي يقول : قال أبو جعفر عليه السلام : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أنّ الذي يشتريه لا يملك ما اشتراه حتّى ينقضي السكنى على ما شرط . . . الخبر » . ومع ذلك فقد توقّف في المسألة العلّامة وولده والمحقّق الثاني . ولو باعه من الموقوف عليه المختصّ بمنفعة الوقف ، فالظاهر جوازه لعدم الغرر . ويحتمل العدم ، لأنّ معرفة المجموع المركّب من ملك البائع وحقّ المشتري لا توجب معرفة المبيع . وكذا لو باعه ممّن انتقل إليه [ 1 ] حقّ الموقوف عليه . نعم لو انتقل إلى الواقف ثم باع صحّ جزماً .